رسوم السفن

 

I        الرسوم على الوحدات البحرية:

المادة 1 : تعتبر السعة ( G.R.T ) للوحدات البحرية وحدة التسعير باليوم الواحد ويعتبر اليوم من الساعة صفر حتى الساعة 24 ويعتبر كسر اليوم يوماً كاملاً 

المادة 2 : يستوفى عن الوحدات البحرية التي تلبص أو ترسو داخل الأحواض عن كل يوم أو كسره وعن كل طن التعريفات التالية:

جدول رقم 1 – رسوم الرسو والتلبيص :

 

فئة البواخر

الفئة الأولى

من 1 حتى 2000 طن

الفئة الثانية

من 2001 حتى 6000 طن

الفئة الثالثة

من 6001 طن وما فوق

     

الوحدات البحرية الأجنبية

الوحدات البحرية الأجنبية

الوحدات البحرية الأجنبية

#

رسوم

الفترة / اليوم

تعرفة بالدولار

حد أدنى بالدولار

تعرفة بالدولار

حد أدنى بالدولار

تعرفة بالدولار

حد أدنى بالدولار

   

من اليوم الأول حتى اليوم الخامس

05، 0

250

04، 0

400

035، 0

600

1

التلبيص

من اليوم السادس حتى اليوم العاشر

08، 0

 

06، 0

 

045، 0

 
   

كل يوم ما فوق العاشر

085، 0

 

08، 0

 

05، 0

 

2

الرسو داخل

من اليوم الأول حتى اليوم الثلاثين

035، 0

250

035، 0

400

035، 0

600

 

الأحواض DB

كل يوم فوق الثلاثين

085، 0

 

085، 0

 

085، 0

 

3

الرسو خارج الأحواض في منطقة الحماية

عن كل يوم

02، 0

250

02، 0

300

02، 0

400

4

* يستوفى رسم حماية قدره 0125، 0 سنت أميركي عن كل يوم لكل طن (GRT ) للوحدات البحرية في الأحواض الجافة خارج المياه.

5

** يستوفى رسم تأهيل وصيانة طفافات قدره 50 دولار أميركي من جميع السفن التي يزيد محمولها القائم GRTعن 500 طن عن كل زيارة الى مرفأ طرابلس سواء كانت فارغة أو محملة بالبضائع.

 * عدلت بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 13/6 تاريخ 13/9/2014.

** أُضيفت بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 14/6 تاريخ 16/7/ 2015 المصدق من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم 1194/ص تاريخ 28/7/2015 ، وقد صدقت من قبل وزارة المالية بمرور المهلة.

ملاحظة: تطبق الرسوم المتوجبة على سفن الحاويات بموجب التعرفة الجديدة المطبقة على رسوم حركة الحاويات منذ العام 2015.

 
 

المادة 3 :      تستفيد الوحدات البحرية اللبنانية والسياحية من تخفيض 50 % من التعريفات الواردة أعلاه بما فيه رسم الحدّ الأدنى ، وتعتبر سياحية تلك التي تنقل سواحاً فقط حاملين تذاكر ذهاب وإياب والتي لا تحمل أي بضائع تجارية من وإلى المرفأ

      تستفيد السفن التجارية غير اللبنانية التي ترسو في المرفأ من تخفيض 50 % من التعريفات الواردة أعلاه بما فيه رسم الحدّ الأدنى في حال كانت قادمة مباشرةً من مرفأ لبناني آخر دون المرور بمرفأ أجنبي لأغراض مرتبطة فقط بتفريغ أو تحميل البضائع وبالفترة المرتبطة بتلك العملية حصراً

        تستفيد سفن RORO من تخفيض 35 % من التعريفات الواردة أعلاه بما فيه الحدّ الأدنى

المادة 3 مكرر : يستوفى عن الوحدات البحرية بدون محركات المقيمة داخل الأحواض أو خارجها في منطقة الحماية، دون القيام بأي أعمالٍ تجارية رسم رباط شهري مقطوع وقدره/200/ دولار أميركي (مائتا دولار أميركي) عن كلّ شهر أو كسره

يستوفى عن الوحدات البحرية التي تمرّ بحوض المرفأ بهدف إجراء صيانة وتصليحات وكل ما يرتبط بهما على الأحواض الجافة رسم مقطوع مقدراه /200/ $ أميركي تُضاف الى الرسوم الأخرى المتوجبة.

**يستوفى عن الوحدات البحرية المعروفة بالحوض العائم المخصصة لإجراء أعمال صيانة وتصليح السفن رسم رباط يومي مقطوع وقدره/500/ دولار أميركي (خمسمائة دولار أميركي ) عن كل يوم أو كسره.

المادة 4 :      تعفى من الرسوم أعلاه :

        - السفن الحربية

        - سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم بأعمال تجارية

        - السفن اللاجئة من الأعاصير حتى إنتهاء هذه الأخيرة

        - اليخوت السياحية الأجنبية شرط عدم رسوها إلى جانب الرصيف وإلا فتخضع عندئذٍ لرسوم التلبيص

           المذكورة أعلاه

-       سفن التدريب.

-       السفن التي تنتظر خارج الأحواض بسبب إزدحام الأرصفة الملائمة لعملها خلال فترة إنتظارها حصراً بهدف التحميل أو التفريغ. *

المادة 4 مكرر : على الوكيل البحري التسديد شهرياً لرسوم الرسو المتوجبة على السفن العاطلة عن العمل أو التي لا تقوم بأي عملٍ تجاري وعلى مسؤوليتهِ الخاصة