النظام الداخلي

 

الفصل الأول – احكام عامة  
المادة الأولى :يقصد في هذا النظام بكلمة
   .المصلحة                مصلحة استثمار مرفأ طرابلس -
  . المجلس                 مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس -
  . الرئيس                 رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس-
  . المدير                   مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس -
  . النظام                   النظام الداخلي للمصلحة -
المادة الثانية :مع مراعاة أحكام النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972، تتولى إدارة المصلحة
    .سلطة تقريرية يتولاها مجلس الإدارة -
  - سلطة تنفيذية يتولاها المدير .
الفصل الثاني – السلطة التقريرية  
القسم الأول : مجلس الإدارة  
المادة الثالثة يتولى المجلس السهر على سياسة المصلحة وفقا ً للصلاحيات المقررة له بمقتضى المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 والنصوص القانونية والانظمة النافذة، كما يتولى السهر على السياسة العامة للمصلحة .
   
( أ ) في اجتماعات مجلس الإدارة  
المادة الرابعة يجتمع المجلس في المركز الرئيسي للمصلحة بدعوة من رئيسه وذلك في جلسات عادية مرتين على الأقل في الشهر وفي جلسات غير عادية كلما دعت الحاجة أو بناء على طلب يوقعه نصف الأعضاء على الأقل وفي هذه الحالة تعقد الجلسة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الطلب .
   
المادة الخامسة لا يجوز للمجلس أن يناقش في غير المواضيع المدونة في جدول الأعمال إلا إذا طرأت أمور مستعجلة فيمكن بموافقة المجلس طرحها على البحث .
المادة السادسة يعين الرئيس مواعيد الجلسات ويدعو لعقدها ويضع جدول أعمالها ويبلغ الدعوات إلى الأعضاء وإلى مفوض الحكومة وإلى مدير المصلحة قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مع نسخةٍ عن كامل ملف القضايا المعروضة على البحث .
   
المادة السابعة يشترط لانعقاد الجلسة حضور نصف الأعضاء بمن فيهم الرئيس على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة إلى موعد آخر حدّه الأقصى ثلاثة أيام ويعتبر النصاب في هذه الجلسة مكتملا ً بمن حضر على أن لا يقل عدد الحاضرين عن الثلث بمن فيهم الرئيس على أن يشار إلى هذا الأمر صراحة في نص الدعوة للحضور .
المادة الثامنة  يشترك المدير بصفة استشارية في جلسات المجلس ويعتبر حضورة لهذه الجلسات من مهامه الأساسية. ولا يحضر الجزء من الجلسات التي تناقش فيها أمور تتعلق به شخصيا ً .
المادة التاسعة ينظم محضر لكل جلسة ٍ يعقدها المجلس، تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين وجدول أعمال الجلسة ومناقشات المجلس والمقررات المتخذة، كما يبين فيه الآراء التي أبداها كل عضو وفي حال إتخاذ قرار بالأكثرية يمكن للأعضاء المخالفين أن يدونوا في المحضر آراءهم معللة، تؤخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء بمن فيهم مفوض الحكومة، وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا ً .
  إضافة ً الى محضر الجلسات، يمسك سجل ثانوي للقرارات تسجل فيه خلاصة كافة القرارات المتخذة حسب تسلسل وتواريخ صدورها، والنتيجة التي اقترن فيه كل منها .
  يرقم الرئيس ويؤشر جميع صفحات السجل قبل استعماله ويوقع كل من الرئيس ومفوض الحكومة وأمين السر جميع القرارات التي تدون بها تكريسا ً لمطابقتها لأصلها وتقسّم الصفحة إلى ثلاثة حقول عامودية :
   الحقل الأول :     يخصص لرقم وتاريخ القرار .
   الحقل الثاني :     خلاصة القرار .
   الحقل الثالث :     للنتائج التي يقترن بها القرار .
المادة العاشرة يكلف المدير أحد مستخدمي المصلحة من الفئة الثالثة على الأقل للقيام بمهام أمانة سرّ المجلس وذلك بعد موافقة الرئيس وتتبع هذه الأمانة بتوجيهات وتعليمات الرئيس، وتقوم بالأعمال التالية :
  - تحرير المحاضر وتأمين أعمال أمانة سر المجلس .
  - إعداد القضايا التي تعرض على المجلس .
  - إعداد وتنظيم السجلات والمخابرات وسائر الأعمال القلمية .
  - مسك السجل الخاص بقرارات المجلس .
  تنظيم محاضر جلسات المجلس
المادة الحادية عشرة يمكن للمجلس عند الإقتضاء أن يستعين بلجانٍ فرعية من بين أعضائه لدرس قضايا وأمور يقررها المجلس على أن تقدم توصيات اللجان الفرعية ومقترحاتها الى المجلس ضمن المهل التي يقررها للبت بها .
القسم الثاني : رئيس مجلس الإدارة  
المادة الثانية عشرة مع مراعة أحكام النظام العام للمؤسسات العامة يمارس الرئيس بالنسبة إلى المدير الصلاحيات المعطاة للمدير بالنسبة إلى سائر مستخدمي المصلحة وهو يتولى :
  -  وضع جدول أعمال جلسات المجلس والدعوة إليها ويبلغها إلى الأعضاء ومفوض الحكومة والمدير قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة .
  - إيداع السلطة التنفيذية في المصلحة قرارات المجلس للتنفيذ .
  - ممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه مجلس الإدارة .
  - المراقبة والإشراف على تنفيذ مقررات المجلس وعلى سير الأعمال في المصلحة .
  وعليه أن يعرض على المجلس المعاملات الخاضعة لصلاحيات هذا المجلس وذلك خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورود هذه المعاملات إليه .
المادة الثالثة عشرة يدير الرئيس الجلسات ويؤمن النظام فيها ويدير مناقشاتها وفي حال غيابه أو شغور مركزه يقوم مقامه نائب الرئيس في حال وجوده وإلا فأكبر الأعضاء سنا ً ويمارس جميع صلاحياته .
  يتولى المدير إبلاغ الأعضاء ومفوض الحكومة بالأمر وفي حال تمنعه أو تعذّر إجرائه هذا الإبلاغ خلال اليومين التاليين يتولى المهمة مفوض الحكومة .
المادة الرابعة عشرة يجري الرئيس المخابرات التي لها علاقة بأعمال المجلس مباشرة ً مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وذلك وفقا ً للأصول .
المادة الخامسة عشرة يتولى الرئيس تمثيل المصلحة مدنيا ً وأمام القضاء، ويمارس بالإضافة إلى الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون المصالح المستقلة وغيرها من التشريعات النافذة والمعطاة له بموجب هذا النظام السلطات التالية :
  - إقامة الوكيل القضائي عند الإقتضاء وبعد موافقة المجلس وتحديد أتعابه بموافقة المجلس .
القسم الثالث – السلطة التنفيذية  
المادة السادسة عشرة يرأس المدير في المصلحة السلطة التنفيذية وهو الرئيس التسلسلي لجميع الدوائر والوحدات التابعة للمصلحة ولجميع العاملين فيها .
  وهو يتولى إدارة أعمال المصلحة والقيام بمهامها التنفيذية ضمن الحدود المعينة في قانون المصالح المستقلة ويمارس بالإضافة إلى الصلاحيات المقررة له بموجب القانون والنظام السلطات التالية دون أن يكون تعدادها على سبيل الحصر :
  - توقيع العقود التي يقرّها المجلس ضمن الحدود المقررة له بمقتضى النظام .
  - اتخاذ المقررات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل والتي لا تتعارض مع الصلاحيات المقررة للمجلس .
  - تنسيق الأعمال بين مختلف أقسام المصلحة ومستخدميها .
  - السهر على تنفيذ القرارات المتخذة في الأوقات وفي الصيغ التي وضعت من أجلها .
  - إيداع المجلس المسائل المتعلقة بمبدأ عام أو الداخلة في صلاحياته للبـتّ فيها .
  - إعداد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بحسن سير العمل في مختلف نواحيه وتحسينه وبرفع مستوى الإدارة .
  - مراقبة سير العمل في المصلحة بتفتيشه أقسامها ومستخدميها وباتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين وإصلاح الأخطاء واتخاذ التدابير الآيلة إلى تلافيها وعليه إجراء التفتيش المنوه عنه حسبما تقتضيه المصلحة على أن لا يقل تفتيش الأقسام عن المرة الواحدة في الشهر .
  - السهر على حسن استعمال المواد .
  - الطلب بواسطة المجلس إلى إدارة التفتيش المركزي إجراء التفتيش في المصلحة بالإضافة إلى ما يقوم به شخصيا ً من أعمال التفتيش وفي حال عدم إجابة الطلب من قبل المجلس يمكن للمدير الإتصال مباشرة ً بإدارة التفتيش المركزي شرط إبلاغ المجلس بذلك .
  - حضور جلسات مجلس الإدارة وإبداء رأيه بصورة استشارية ولا يحضر جلسات المجلس في الحالات التي يناقش فيها المجلس أمورا ً تتعلق به شخصيا ً .
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  - عدلت المادة السادسة عشرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 86/15 تاريخ 19/5/2001 .
  - صدقت وزارة الوصاية هذا القرار تحت رقم  4419/6 تاريخ 11/6/2001 .
   
المادة السابعة عشرة على المدير تقديم تقرير فصلي كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الادارة يعرض فيها الاعمال المحققة وغير المحققة والصعوبات التي اعترضت سير الإستثمار وتطوره وأحوال المؤسسة العامة إداريا ً وماليا ً وفنيا ً وغير ذلك من المواضيع التي يستعصي معالجتها كما يقدم تقريرا ً سنويا ً يعرض فيه إضافة ً إلى ما تقدم نتائج السنة الحالية المنقضية والبرامج المعدة للمستقبل .
  إعداد مشروع الموازنة .
المادة الثامنة عشرة يمارس المدير ما يفوضه المجلس أو الرئيس من صلاحيات غير مذكورة في هذا النظام.
   
المادة التاسعة عشرة يعمل بهذا النظام فور تصديقه من المراجع المختصة .